الشيخ الجواهري

224

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الغسل ( 1 ) . نعم يتّجه عدم السقوط بمسّ من غسّله الكافر بأمر المسلم ( 2 ) . ثمّ إنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلماً أو كافراً ( 3 ) ، بل لعلّه أولى ( 4 ) . كما أنّه لا فرق بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما بعد صدق اسم المسّ عليه وانصرافه إليه . نعم لعلّه لا يصدق في خصوص الشعر ماسّاً أو ممسوساً ، سيّما الثاني ( 5 ) . بخلاف السنّ والظفر والعظم ، فيصدق اسم المسّ بكلّ واحد منها ماسّة كانت أو ممسوسة ( 6 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 235 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 295 ، ب 3 من غسل المسّ . ( 3 ) السرائر 1 : 167 . الحدائق 3 : 332 . ( 4 ) المنتهى 2 : 457 . الذخيرة : 91 . ( 5 ) القواعد 1 : 235 . جامع المقاصد 1 : 463 . كشف اللثام 2 : 430 . ( 6 ) القواعد 1 : 235 . الدروس 1 : 117 . جامع المقاصد 1 : 463 . ( 7 ) المنتهى 2 : 458 . التحرير 1 : 137 . ( 8 ) الروض 1 : 311 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 464 . ( 10 ) الذكرى 2 : 100 .